يكون التضرر في العمل، الذي يُكسب حق تقاضي أبدال متضرري العمل، هو عبارة عن حادث عمل حادث خلال أو في أعقاب عمل, بما في ذلك في الطريق الى العمل ومنه, وفي الظروف المفصلة في القانون. أو مرض بسبب المهنة مرض أصاب مؤمّناً بسبب عمله, حسب قائمة الأمراض التي حددتها الأنظمة ، كما يعرَّفان في قانون التأمين الوطني.
وأيضا سيُعَدّ حادث عمل حادث حصل لمؤمن في هذه الملابسات:
- في طريقه من مكان سكنه (أو من المكان الذي يبيت فيه) إلى العمل، أو من العمل إلى مكان سكنه، أو من مكان عمل واحد إلى مكان عمل آخر. فانتبِهوا، سوف لا يُعَدّ حادث وقع للمؤمَّن في طريقه حادثَ عمل، إذا كان قد وقف التنقل في طريقه المعهود لفترة توقُّف ملحوظة أو انحرف عنه انحرافا ملحوظا، ليس لتأدية واجباته تجاه مشغِّله، وفي حالة كونه عاملا مستقلا- ليس لمزاولة حرفته، ولكن حادثا وقع للمؤمَّن في طريقه سيُعَدّ حادث عمل، إذا كان قد وقف التنقل في طريقه أو قد انحرف عنه للقيام بأي من الآتي: -تأدية صلاة صباحية جماعية في الكنيس/المصلّى الذي يصلي فيه. -مرافقة ولده إلى روضة الأطفال الصغار، أو روضة الأطفال، أو حضانة الأطفال، وكذلك إرجاعه من هناك. فيكون "ولد" ولدا لا يزيد عمره عن 10 أو من يجب مرافقته لخلل عفلي أو بدني.
- أثناء عمله في مكان العمل (أو في أقرب بيئة له) عند سهره على انقاذ شخص أو ممتلكات، أو منع لحاق ضرر بشخص أو ممتلكات.
- أثناء عمله، من جراء اصابة (ليس بسبب العمل) ألحقها به شخص آخر بغرض يتواجد في
مكان العمل أو في أقرب بيئة له، شريطة أن المتضرر لم يكن له دخل في إلحاق
الإصابة.
- للمؤمَّن العامل الأجير- في مكان يتناول هو أو زملاؤه في العمل
الطعام في وقت استراحة تم تحديد مدتها بمعرفة المشغل ولا تزيد عن 3 ساعات، وكذلك
في طريقه من العمل إلى نفس المكان، أو عند عودته من نفس المكان إلى العمل.
- للمؤمَّن العامل
الأجير، عضو لجنة العاملين في مكان عمله- أثناء تأدية وظيفته هذه أو من جراء تأدية الوظيفة، وكذلك في
طريقه لتأدية الوظيفة وفي طريقه إيابا.
- للمؤمَّن العامل الأجير- في
طريقه من العمل أو من مكان سكنه إلى مكان امتحان يخضع له بحسب قانون التلمذة أو بحسب قانون مصلحة الاستخدام، أو في طريق عودته من مكان الامتحان إلى العمل
أو إلى مكان سكنه.
- إعتداء، أثناء ومن جراء العمل، بما في ذلك اعتداء جنسي، في حالة الحاقه ضررا جسمانيا أو نفسيا واستدعائه عناية طبية.
- التضرر أثناء العمل في البيت إذا كان قد وقع أثناء ومن جراء العمل.
إن حادثا حصل للمؤمَّن أثناء تصرفه بصورة تقصيرية وعدم تأديته لتعليمة شرعية أو تعليمة صادرة عن مشغِّله بشأن عمله، سوف لا يُعَدّ حادث عمل،
إلا إذا كان قد حدث أن المؤمن تُوُفِي من جراء ذلك الحادث، أو أصبح معوَّقا أو عاجزا
عن العمل 10 أيام على الأقل، ولولا تَصرَّف بصورة تقصيرية لعُدَّ الحادث حادث عمل.